السيد الگلپايگاني
10
كتاب الشهادات ، الأول
ومن هنا كان للفظ ( البينة ) وضع خاص في عرف الشرع والمتشرعة ، في مقابل معناه اللغوي ، وإن شئت فقل : إن ( ما يبين الشئ ) في بحوث القضاء هو ( الشهادة العادلة ) الأمر الثاني في حرمة كتمان الشهادة وشهادة الزور : ودلت النصوص على حرمة كتمان الشهادة ، وحرمة شهادة الزور على حد سواء فعن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوء مقعده في النار . وكذلك من كتم الشهادة ) ( 1 ) . وعن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم ، أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتي يوم القيامة ولو جهة ظلمة مد البصر ، وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه . ) ( 2 ) وعن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي : ( إنه نهى عن شهادة الزور ، ونهى عن كتمان الشهادة وقال : من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق وهو قول الله عز وجل : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) ( 3 ) والمستفاد من هذه الأخبار وغيرها كونهما معا من الكبائر ، نعم بينهما فرق من حيث الضمان ، فقد دلت النصوص بصراحة على ضمان شاهد الزور ، ولا
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 237 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 227 . ( 3 ) بحار الأنوار 104 / 310 .